السيد علي الطباطبائي
334
رياض المسائل
لابن حمزة فقال بالجواز هنا ( 1 ) . وهو نادر ، وهو في حق الأنثى كالرجل في حقها ، والأصل في أصل الحكم المترتب عليه حكم الخنثى بعد الاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر : كالخلاف ( 2 ، والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والروض ( 6 ) والذكرى ( 7 ) . وغيرها النبوي المشهور : لا تؤم المرأة رجلا ( 8 ) . ونحوه المرتضوي المروي عن الدعائم بزيادة : ولا تؤم الخنثى الرجال ، ولا الأخرس المتكلمين ، ولا المسافر المقيمين ( 9 ) . ويستفاد من فحوى العبارة : جواز إمامة المرأة بمثلها ، وهو إجماع في النافلة التي يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوها على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر ( 10 ) . وأما في الفريضة فقولان ، أصحهما : نعم ، وفاقا للأكثر ، بل عليه عامة من تأخر . وفي صريح الخلاف ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) وظاهر المعتبر ( 13 )
--> ( 1 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ص 105 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 288 ج 1 ص 548 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 438 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 373 س 4 وس 11 . راجع ولاحظ . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ث 1 ص 177 س 19 . ( 6 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 365 س 18 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 267 س 36 ، وذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 390 س 30 . ( 8 ) سنن ابن ماجة : ح 1081 ج 1 ص 343 . ( 9 ) دعائم الاسلام : في ذكر الإمامة ج 1 ص 151 . ( 10 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 367 س 23 ، ومدارك الاحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 352 . ( 11 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 313 ج 1 ص 562 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 171 س 8 . ( 13 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 427 .